السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

3

كتاب الإجارة

الجزء الثاني « فصل » العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّا بالتعدي أو التفريط ولو شرط الموجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان [ 1 ] .